تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
شرح
وسألته عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها فقال : " إذا حال عليها الحول فليزكها " ( 1 ) . وعن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه وقد كان زكى ماله قبل أن يشتري به هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال : " إن كان أمسكه التماس الفضل على ماله فعليه الزكاة " ( 2 ) وبظاهر هذه الروايات أخذ الموجبون . ويدل على أن هذه الأوامر للاستحباب الروايات المتضمنة لحصر ما يجب فيه الزكاة في الأنواع التسعة ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، قال : كنت قاعدا عند أبي جعفر عليه السلام وليس عنده غير ابنه جعفر عليه السلام فقال : " يا زرارة إن أبا ذر وعثمان تنازعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال عثمان : كل مال من ذهب أو من فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وقال أبو ذر : أما ما أتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة ، إنما الزكاة فيه إذا كان كنزا موضوعا ، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ما قال أبو ذر " ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن سليمان بن خالد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان له مال كثير فاشترى به متاعا ثم وضعه فقال : هذا متاع موضوع فإذا أحببت بعه فيرجع إلي رأس مالي وأفضل منه هل عليه صدقة وهو متاع ؟ قال : " لا حتى يبيعه " قال : فهل يؤدي عنه إن باعه لما
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 68 / 186 ، الاستبصار 2 : 10 / 29 ، الوسائل 6 : 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 527 / 1 ، التهذيب 4 : 68 / 185 ، الاستبصار 2 : 10 / 28 ، الوسائل 6 : 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 4 . ( 3 ) التهذيب 4 : 70 / 192 ، الاستبصار 2 : 9 / 27 ، الوسائل 6 : 48 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 14 ح 1 .