تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
والأرضون الموات : سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك ، كالمفاوز وسيف البحار
شرح
بطون أودية فهذا كله من الفئ ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو للرسول يضعه حيث يحب " ( 1 ) . وعن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الأنفال فقال : " الأنفال ما كان من الأرضين باد أهلها " ( 2 ) . وعن حماد بن عيسى ، قال : روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال في خبر طويل : " وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها ، وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب كله مردود ، وهو وارث من لا وارث له " ( 3 ) . قوله : ( والأرضون الموات ، سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم يجر عليها ملك ) . المراد أن له الأرضين الموات التي ليس لها مالك معروف ، سواء ملكت ثم باد أهلها وماتت ، أو لم يجر عليها ملك . والمرجع في الموات إلى العرف .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 133 / 370 ، الوسائل 6 : 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 10 . ( 2 ) التهذيب 4 : 133 / 371 ، الوسائل 6 : 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 11 . ( 3 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 6 : 365 أبواب الأنفال ب 1 ح 4 .