والأرضون الموات : سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك ،
كالمفاوز وسيف البحار
شرح
بطون أودية فهذا كله من الفئ ، والأنفال لله وللرسول ، فما كان لله فهو
للرسول يضعه حيث يحب " ( 1 ) .
وعن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سألته عن الأنفال فقال : " الأنفال ما كان من الأرضين باد أهلها " ( 2 ) .
وعن حماد بن عيسى ، قال : روى لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد
الصالح أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال في خبر طويل : " وله بعد
الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها ، وكل أرض لم
يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صولحوا عليها وأعطوا بأيديهم على غير
قتال ، وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها ،
وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ، لأن الغصب
كله مردود ، وهو وارث من لا وارث له " ( 3 ) .
قوله : ( والأرضون الموات ، سواء ملكت ثم باد أهلها ، أو لم
يجر عليها ملك ) .
المراد أن له الأرضين الموات التي ليس لها مالك معروف ، سواء
ملكت ثم باد أهلها وماتت ، أو لم يجر عليها ملك .
والمرجع في الموات إلى العرف .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 133 / 370 ، الوسائل 6 : 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 10 .
( 2 ) التهذيب 4 : 133 / 371 ، الوسائل 6 : 367 أبواب الأنفال ب 1 ح 11 .
( 3 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 6 : 365 أبواب الأنفال ب 1
ح 4 .