تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وهي خمسة : الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا .
شرح
قوله : ( وهي خمسة ) . هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية ، وزاد الشيخان قسما سادسا وهو المعادن ( 1 ) . قال في المعتبر : فإن كانا يريدان ما يكون في الأرض المختصة به أمكن ، أما ما يكون في أرض لا تختص بالإمام عليه السلام فالوجه أنه لا يختص به ، لأنه أموال مباحة تستحق بالسبق إليها والإخراج لها ، والشيخان يطالبان بدليل ما أطلقاه ( 2 ) . قوله : ( الأرض التي تملك من غير قتال ، سواء انجلى أهلها أو سلموها طوعا ) . المراد بانجلاء أهلها خروجهم عنها وتركها للمسلمين ، وبتسليمها طوعا تمكين المسلمين من التسلط عليها مع بقائهم فيها . ويدل على أن هذا النوع من الأنفال روايات كثيرة . منها ما رواه الشيخ في الموثق ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سمعته يقول : " إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ، وما كان من أرض خربة أو
هامش
( 1 ) المفيد في المقنعة : 45 ، والشيخ في النهاية 419 . ( 2 ) المعتبر 2 : 634 .