پرش به محتوای اصلی

مدارك الأحكام — صفحه 411

پدیدآورندگان:

ص۴۱۱
السادسة : الإيمان معتبر في المستحق على تردد ، والعدالة لا تعتبر على الأظهر .
شرح
لطلب المساواة بين المستحقين والأشد حاجة كما في الزكاة ( 1 ) . قوله : ( السادسة ، الإيمان معتبر في المستحق على تردد ) . منشأ التردد إطلاق الآية ، وأن الخمس عوض الزكاة ، والإيمان معتبر في مستحقها إجماعا . وقطع المصنف في المعتبر باعتبار هذا الشرط ، واستدل عليه بأن غير المؤمن محاد لله بكفره فلا يفعل معه ما يؤذن بالمودة ( 2 ) . وهذا الدليل مخالف لما هو المعهود من مذهبه . قال المحقق الشيخ علي رحمه الله : ومن العجائب هاشمي مخالف يرى رأي بني أمية ، فيشترط الإيمان لا محالة . قوله : ( والعدالة لا تعتبر على الأظهر ) . هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا ، تمسكا بإطلاق الكتاب والسنة . واستدل عليه في المعتبر أيضا بأن المستحق هنا يستحق بالقرابة فلا تشترط زيادة ( 3 ) . والقول باعتبار العدالة هنا مجهول القائل ، ولا ريب في ضعفه .
پاورقی
( 1 ) المسالك 1 : 68 . ( 2 ) المعتبر 2 : 632 . ( 3 ) المعتبر 2 : 632 .