ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو
انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر .
شرح
ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل " ( 1 ) .
وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن ما تضمنته
من إطلاق ذي القربى مطابق لظاهر التنزيل .
واعلم أن الآية الشريفة إنما تضمنت ذكر مصرف الغنائم خاصة إلا أن
الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف .
واستدل عليه في المعتبر بأن ذلك غنيمة فيدخل تحت عموم الآية
ويتوجه عليه ما سبق ( 2 ) .
وربما لاح من بعض الروايات اختصاص بعض خمس الأرباح بالإمام عليه السلام ( 3 ) . ومقتضى رواية أحمد بن محمد المتقدمة ( 4 ) أن الخمس من
الأنواع الخمسة يقسم على الستة الأسهم ، لكنها ضعيفة بالإرسال .
والمسألة قوية الإشكال . والله تعالى أعلم بحقيقة الحال .
قوله ( ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب
بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على
الأظهر ) .
الخلاف في هذه المسألة وقع في موضعين :
أحدهما : إنه يعتبر في الطوائف الثلاث - أعني اليتامى والمساكين وأبناء
السبيل - الانتساب إلى عبد المطلب جد النبي صلى ا لله عليه وإله ، وهو قول
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 22 / 79 ، المقنع : 53 ، الوسائل 6 : 355 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 1
( 2 ) المعتبر 2 : 632 .
( 3 ) الوسائل 6 : 355 أبواب قسمة الخمس ب 1 .
( 4 ) في ص 394 .