تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر .
شرح
ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل " ( 1 ) . وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند بجهالة الراوي إلا أن ما تضمنته من إطلاق ذي القربى مطابق لظاهر التنزيل . واعلم أن الآية الشريفة إنما تضمنت ذكر مصرف الغنائم خاصة إلا أن الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف . واستدل عليه في المعتبر بأن ذلك غنيمة فيدخل تحت عموم الآية ويتوجه عليه ما سبق ( 2 ) . وربما لاح من بعض الروايات اختصاص بعض خمس الأرباح بالإمام عليه السلام ( 3 ) . ومقتضى رواية أحمد بن محمد المتقدمة ( 4 ) أن الخمس من الأنواع الخمسة يقسم على الستة الأسهم ، لكنها ضعيفة بالإرسال . والمسألة قوية الإشكال . والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . قوله ( ويعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة ، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر ) . الخلاف في هذه المسألة وقع في موضعين : أحدهما : إنه يعتبر في الطوائف الثلاث - أعني اليتامى والمساكين وأبناء السبيل - الانتساب إلى عبد المطلب جد النبي صلى ا لله عليه وإله ، وهو قول
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 22 / 79 ، المقنع : 53 ، الوسائل 6 : 355 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 1 ( 2 ) المعتبر 2 : 632 . ( 3 ) الوسائل 6 : 355 أبواب قسمة الخمس ب 1 . ( 4 ) في ص 394 .