تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الفصل الثاني : في قسمته يقسم ستة أقسام : ثلاثة للنبي عليه السلام ، وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهو الإمام ، وبعده للإمام القائم مقامه . وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه . وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، وقيل : بل يقسم خمسة أقسام ، والأول أشهر .
شرح
قوله : ( الفصل الثاني ، في قسمته ، يقسم ستة أقسام : ثلاثة للنبي عليه السلام ، وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى وهو الإمام ، وبعده للإمام القائم مقامه ، وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه ، وثلاثة للأيتام ، والمساكين وأبناء السبيل . وقيل : بل يقسم خمسة أقسام ، والأول أشهر ) . البحث في هذه المسألة يقع في مقامين : أحدهما : في كمية القسمة ، وقد اختلف فيها كلام الأصحاب وغيرهم ، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يقسم ستة أقسام كما ذكره المصنف ( 1 ) ، ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله ، وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى ، وبعده للإمام القائم مقامه ، والثالثة الآخر - وهي النصف ، لليتامى والمساكين وابن السبيل . وحكى المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم خمسة أقسام : سهم الله لرسوله ، وسهم ذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 627 . ( 2 ) الشرائع 1 : 182 . ( 3 ) المنتهى 1 : 550 ، والتذكرة 1 : 253 .