الفصل الثاني : في قسمته
يقسم ستة أقسام :
ثلاثة للنبي عليه السلام ، وهي سهم الله ، وسهم رسوله ،
وسهم ذي القربى ، وهو الإمام ، وبعده للإمام القائم مقامه .
وما كان قبضه النبي أو الإمام ينتقل إلى وارثه .
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، وقيل : بل يقسم خمسة
أقسام ، والأول أشهر .
شرح
قوله : ( الفصل الثاني ، في قسمته ، يقسم ستة أقسام : ثلاثة
للنبي عليه السلام ، وهي سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى
وهو الإمام ، وبعده للإمام القائم مقامه ، وما كان قبضه النبي أو الإمام
ينتقل إلى وارثه ، وثلاثة للأيتام ، والمساكين وأبناء السبيل . وقيل : بل
يقسم خمسة أقسام ، والأول أشهر ) .
البحث في هذه المسألة يقع في مقامين :
أحدهما : في كمية القسمة ، وقد اختلف فيها كلام الأصحاب
وغيرهم ، فذهب أكثر علمائنا إلى أنه يقسم ستة أقسام كما ذكره
المصنف ( 1 ) ، ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله ، وهي سهم الله وسهم رسوله
وسهم ذي القربى ، وبعده للإمام القائم مقامه ، والثالثة الآخر - وهي
النصف ، لليتامى والمساكين وابن السبيل .
وحكى المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) عن بعض الأصحاب قولا بأنه يقسم
خمسة أقسام : سهم الله لرسوله ، وسهم ذي القربى لهم ، والثلاثة الباقية
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 627 .
( 2 ) الشرائع 1 : 182 .
( 3 ) المنتهى 1 : 550 ، والتذكرة 1 : 253 .