تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وإن اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر .
الرابع : الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره .
شرح
وقال الشيخ - رحمه الله - في الخلاف : القول قول المستأجر ( 1 ) . واستقر به العلامة في المختلف ، واحتج عليه بأن يد المستأجر عليه فكان القول قوله ، وبأن المالك يدعي خلاف الظاهر فإن الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها دفين ، فإن فعل كان نادرا فكان القول قول مدعي الظاهر مع يمينه ( 2 ) . ويعضده أصالة عدم تقدم وضع الكنز على الإجارة . وموضع الخلاف ما إذا انتفت القرائن الدالة على أحد الأمرين ، وإلا وجب العمل بمقتضاها إذا أفادت العلم من غير يمين . قوله : ( ولو اختلفا في قدره فالقول قول المستأجر ) . هذا إنما يتم إذا كان المستأجر منكرا للزيادة ، ولو انعكس الحال كان القول قول المؤجر . والضابط تقديم قول من نسب إلى الخيانة بيمينه . قوله : ( الرابع ، الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها اخراج الكنز والمعدن ، من حفر وسبك وغيره ) . هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، واستدل عليه في المنتهى بأن المؤنة وصلة إلى تحصيل ذلك وطريق إلى تناوله فكانت من الجميع كالشريكين ( 3 ) . ولا يخلو من نظر . ثم إن قلنا بالاستثناء فهل يعتبر النصاب بعد المؤنة أم قبلها فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة ؟ وجهان ، أظهرهما الثاني .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 358 . ( 2 ) المختلف : 204 . ( 3 ) المنتهى 1 : 549 .