تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
فروع : الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص .
شرح
الرابعة : أن يعلم القدر دون المالك ، والأصح وجوب التصدق به مع اليأس من المالك سواء كان بقدر الخمس أو أزيد منه أو أنقص ، وأوجب العلامة في التذكرة وجماعة في صورة الزيادة اخراج الخمس ثم التصدق بالزائد ( 1 ) . والاحتياط يقتضي دفع الجميع إلى الأصناف الثلاثة من الهاشميين ، لأن هذه الصدقة لا تحرم عليهم قطعا . ولو لم يعلم قدره على التعيين لكن علم أنه أقل من الخمس ( 2 ) اقتصر على اخراج ما تتحقق به البراءة ، ويحتمل قويا الاكتفاء باخراج ما يتيقن انتفاؤه عنه . ولو تبين المالك بعد اخراج الخمس أو الصدقة قيل : يضمن ، لأنه تصرف بغير إذن المالك ( 3 ) . ويحتمل قويا عدمه ، للإذن فيه من الشارع فلا يستعقب الضمان . قوله : ( فروع ، الأول : الخمس يجب في الكنز ، سواء كان الواجد له حرا أو عبدا ، صغيرا أو كبيرا ، وكذا المعادن والغوص ) . الوجه في ذلك عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع فإنها متناولة للجميع كصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن المعادن كم فيها ؟ قال : " الخمس " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 253 . ( 2 ) في " ض " ، " ح " زيادة : مثلا . ( 3 ) قال به الشهيد الأول في البيان : 218 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 67 . ( 4 ) الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل 6 : 342 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2 .