تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ولا الدين ، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط .
شرح
المستقرض " ( 1 ) . واعتبر الشهيد في الدروس والبيان في الاجزاء إذن المقترض ( 2 ) ، والرواية مطلقة . قوله : ( ولا الدين ، وإن كان تأخيره من قبل صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا ، والأول أحوط ) . اختلف الأصحاب في وجوب الزكاة في الدين إذا كان تأخيره من قبل صاحبه بأن يكون على باذل يسهل على المالك قبضه منه متى رامه ، بعد اتفاقهم على سقوط الزكاة فيه إذا كان تأخيره من قبل المدين ، فقال ابن الجنيد ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، وابن أبي عقيل ( 5 ) : لا تجب الزكاة فيه أيضا . وقال الشيخان بالوجوب ( 6 ) . والمعتمد الأول . لنا : التمسك بمقتضى الأصل ، والروايات المتضمنة لسقوط الزكاة في مال القرض عن المقرض فإنه من أنواع الدين ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك " ( 7 ) . وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الدين عليه زكاة ؟ قال : " لا حتى يقبضه " قلت : فإذا قبضه
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 32 / 83 ، الوسائل 6 : 67 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 7 ح 2 . ( 2 ) الدروس : 58 . ( 3 ) حكاه عنه في المختلف : 174 . ( 4 ) السرائر : 102 . ( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 174 . ( 6 ) المفيد في المقنعة : 39 ، والشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 205 . ( 7 ) التهذيب 4 : 31 / 78 ، الوسائل 6 : 62 أبواب من تجب عليه الزكاة ب 5 ح 6 .