تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
تفريع : العنبر إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن .
شرح
السند ( 1 ) . وكيف كان فينبغي القطع بعدم وجوب الخمس فيما يوجد مطروحا في الساحل ، لأصالة البراءة السالمة من المعارض . قوله : ( تفريع ، العنبر إذا أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن ) . اختلف كلام أهل اللغة في حقيقة العنبر ، فقال في القاموس : العنبر من الطيب ، روث دابة بحرية ، أو نبع عين فيه ( 2 ) . ونقل ابن إدريس في سرائره عن الجاحظ في كتاب الحيوان أنه قال : العنبر يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكل منه شئ إلا مات ، ولا ينقره طائر بمنقاره إلا نصل فيه منقاره ، وإذا وضع رجليه عليه نصلت أظفاره ( 3 ) . وحكى الشهيد في البيان عن أهل الطب أنهم قالوا : إنه جماجم تخرج من عين في البحر ، أكبرها وزنه ألف مثقال ( 4 ) . وقد أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في العنبر . وهو مروي في صحيحة الحلبي المتقدمة عن الصادق عليه السلام ( 5 ) . واختلف كلامهم في مقدار نصابه ، فذهب الأكثر إلى أنه إن أخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن .
هامش
( 1 ) ووجهه هو كون راويها مجهولا - راجع ص 366 . ( 2 ) القاموس المحيط 2 : 100 . ( 3 ) السرائر : 113 . ( 4 ) البيان : 216 . ( 5 ) في ص 375 .
مدارك الأحكام — صفحة 377 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث