شرح
المرتضى ( 1 ) ، وابن أبي عقيل ( 2 ) ، وابن زهرة ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) ،
وغيرهم .
وقال أبو الصلاح : يعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا ( 5 ) ، ورواه ابن
بابويه - مرسلا - في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه ( 6 ) .
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجب فيها شئ حتى تبلغ
عشرين دينارا ( 7 ) ( 8 ) . وإليه ذهب عامة المتأخرين . وهو المعتمد .
لنا : ما رواه الشيخ ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال :
" ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " ( 9 ) وهي مع
صحة سندها نص في المطلوب .
احتج القائلون بعدم اعتبار النصاب بإطلاق النصوص المتضمنة لوجوب
الخمس في المعادن من غير تفصيل ، وإجماع الأصحاب على وجوب اخراج
الخمس من المعادن من غير اعتبار مقدار ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 86 ، ورسائل الشريف المرتضى 1 : 226 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 203 .
( 3 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 .
( 4 ) المراسم : 139 .
( 5 ) الكافي في الفقه : 170 .
( 6 ) الفقيه 2 : 21 / 72 ، المقنع : 53 ، الوسائل 6 : 343 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3
ح 5 ، وأورده في النهاية : 43 .
( 7 ) النهاية : 197 ، والمبسوط 1 : 237 .
( 8 ) في " ح " زيادة : واختاره العلامة .
( 9 ) التهذيب 4 : 138 / 391 ، الوسائل 6 : 344 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4 ح 1 .
( 10 ) منهم الشيخ في الخلاف 1 : 356 ، وابن إدريس في السرائر : 113 .