والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير
والنفط والكبريت .
شرح
والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير
والنفط والكبريت ) .
أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في هذا النوع . والمستند فيه
الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ، الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن المعادن كم فيها ؟ قال : " الخمس " ( 1 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته
عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص ، فقال : " عليها الخمس
جميعا " ( 2 ) .
وصحيحة عبيد الله الحلبي " إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز
كم يجب فيه ؟ قال : " الخمس " وعن المعادن كم فيها ؟ قال : " الخمس "
وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : " يؤخذ
منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " ( 3 ) .
وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن
الملاحة ، فقال : " وما الملاحة ؟ " فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها
الماء فيصير ملحا . فقال : " هذا المعدن ، فيه الخمس " فقلت : فالكبريت
والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال : " هذا وأشباهه فيه الخمس " ( 4 ) كذا في
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 546 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل 6 :
342 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2 .
( 2 ) الكافي 1 : 544 / 8 ، التهذيب 4 : 121 / 345 ، الوسائل 6 : 342 أبواب ما يجب فيه
الخمس ب 3 ح 1 .
( 3 ) الكافي 1 : 546 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل 6 :
342 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 4 : 122 / 349 ، المقنع : 53 ، الوسائل 6 : 343 أبواب ما يجب فيه الخمس
ب 3 ح 4 .