تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت .
شرح
والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت ) . أجمع الأصحاب على وجوب الخمس في هذا النوع . والمستند فيه الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ، الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعادن كم فيها ؟ قال : " الخمس " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن معادن الذهب والفضة والحديد والرصاص ، فقال : " عليها الخمس جميعا " ( 2 ) . وصحيحة عبيد الله الحلبي " إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم يجب فيه ؟ قال : " الخمس " وعن المعادن كم فيها ؟ قال : " الخمس " وعن الرصاص والصفر والحديد وما كان من المعادن كم فيها ؟ قال : " يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة " ( 3 ) . وصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة ، فقال : " وما الملاحة ؟ " فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا . فقال : " هذا المعدن ، فيه الخمس " فقلت : فالكبريت والنفط يخرج من الأرض ؟ فقال : " هذا وأشباهه فيه الخمس " ( 4 ) كذا في
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 546 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل 6 : 342 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2 . ( 2 ) الكافي 1 : 544 / 8 ، التهذيب 4 : 121 / 345 ، الوسائل 6 : 342 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 1 . ( 3 ) الكافي 1 : 546 / 19 ، الفقيه 2 : 21 / 73 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل 6 : 342 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 2 . ( 4 ) التهذيب 4 : 122 / 349 ، المقنع : 53 ، الوسائل 6 : 343 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 4 .