تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا : ، وهو المروي .
شرح
والفيروزج والبلخش ( 1 ) والعقيق والبلور والسبج ( 2 ) والكحل والزاج والزرنيخ والمغرة ( 3 ) والملح أو كان مائعا ، كالقير والنفط والكبريت عند علمائنا أجمع ( 4 ) . ونحوه قال في المنتهى ( 5 ) . وقد يحصل التوقف في مثل المغرة ونحوها ، للشك في إطلاق اسم المعدن عليها على سبيل الحقيقة ، وانتفاء ما يدل على وجوب الخمس فيها على الخصوص . وجزم الشهيدان بأنه يندرج في المعادن المغرة والجص والنورة وطين الغسل وحجارة الرحى ( 6 ) . وفي الكل توقف . قوله : ( ويجب فيه الخمس بعد المؤنة ، وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر ) .اختلف الأصحاب في اعتبار النصاب في المعادن ، وفي قدره . فقال الشيخ في الخلاف : يجب الخمس في المعادن ولا يراعى فيها نصاب ( 7 ) . وبه قطع ابن إدريس في سرائره فقال : إجماع الأصحاب منعقد على وجوب اخراج الخمس من المعادن على اختلاف أجناسها ، قليلا كان أو كثيرا ، ذهبا أو فضة ، من غير اعتبار مقدار ( 8 ) . وهو اختيار ابن الجنيد ( 9 ) ، والسيد
هامش
( 1 ) البلخش : لعل ، ضرب من الياقوت - ملحقات لسان العرب : 68 . ( 2 ) السبج : الخرز الأسود - راجع الصحاح 1 : 321 . ( 3 ) المغرة : الطين الأحمر - مختار الصحاح : 629 . ( 4 ) التذكرة 1 : 251 . ( 5 ) المنتهى 1 : 544 . ( 6 ) الشهيد الأول في الدروس : 68 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية 2 : 66 ، والمسالك 1 : 66 . ( 7 ) الخلاف 1 : 356 . ( 8 ) السرائر : 113 . ( 9 ) حكاه في المختلف : 203 .