الثاني : المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
شرح
الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد
منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه
وآله " ( 1 ) .
ونبه المصنف - رحمه الله - بالتسوية بين القليل والكثير على خلاف
المفيد - رحمه الله - في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوغ عشرين
دينارا ( 2 ) . وهو مدفوع بالعمومات السالمة من المخصص .
وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند
الأكثر ، ومنهم المصنف ( 3 ) ، فكان عليه أن يذكرها أيضا .
أما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة ، فقد صرح الشهيد
في الدروس بأنه لآخذه ولا يجب فيه الخمس ، لأنه لا يسمى غنيمة ( 4 ) .
وربما قيل بالوجوب ( 5 ) ، ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " خذ مال الناصب
حيث ما وجدته ، وادفع إلينا الخمس " ( 6 ) .
وعن أبي بكر الحضرمي ، عن المعلى ، قال : " خذ مال الناصب
حيث ما وجدته ، وابعث إلينا الخمس " ( 7 ) .
قوله : ( الثاني ، المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 128 / 365 ، الاستبصار 2 : 56 / 186 ، الوسائل 6 : 356 أبواب قسمة
الخمس ب 1 ح 3 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 203 .
( 3 ) الشرائع 1 : 179 .
( 4 ) الدروس : 67 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 344 .
( 6 ) التهذيب 4 : 122 / 350 ، الوسائل 6 : 340 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6 .
( 7 ) التهذيب 4 : 123 / 351 ، الوسائل 6 : 340 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7 .