تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
الثاني : المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
شرح
الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 1 ) . ونبه المصنف - رحمه الله - بالتسوية بين القليل والكثير على خلاف المفيد - رحمه الله - في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوغ عشرين دينارا ( 2 ) . وهو مدفوع بالعمومات السالمة من المخصص . وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر ، ومنهم المصنف ( 3 ) ، فكان عليه أن يذكرها أيضا . أما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة ، فقد صرح الشهيد في الدروس بأنه لآخذه ولا يجب فيه الخمس ، لأنه لا يسمى غنيمة ( 4 ) . وربما قيل بالوجوب ( 5 ) ، ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وادفع إلينا الخمس " ( 6 ) . وعن أبي بكر الحضرمي ، عن المعلى ، قال : " خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وابعث إلينا الخمس " ( 7 ) . قوله : ( الثاني ، المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 128 / 365 ، الاستبصار 2 : 56 / 186 ، الوسائل 6 : 356 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 3 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 203 . ( 3 ) الشرائع 1 : 179 . ( 4 ) الدروس : 67 . ( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 : 344 . ( 6 ) التهذيب 4 : 122 / 350 ، الوسائل 6 : 340 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6 . ( 7 ) التهذيب 4 : 123 / 351 ، الوسائل 6 : 340 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 7 .
مدارك الأحكام — صفحة 361 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث