كتاب الخمس
وفيه فصلان :
الأول : في ما يجب فيه ، وهو سبعة :
شرح
كتاب الخمس
قوله : ( كتاب الخمس ) .
الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة . وهو ثابت
بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) * الآية ( 1 ) .
وقال الصادق عليه السلام : " إن الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل
لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا
حلال " ( 2 ) .
وأما الاجماع فمن المسلمين كافة .
قوله : ( الأول ، فيما يجب فيه ، وهو سبعة ) .
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 .
( 2 ) الفقيه 2 : 21 / 77 ، الخصال : 290 / 52 ، تفسير العياشي 2 : 64 / 65 ، الوسائل
6 : 337 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 2 .