تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
كتاب الخمس وفيه فصلان : الأول : في ما يجب فيه ، وهو سبعة :
شرح
كتاب الخمس قوله : ( كتاب الخمس ) . الخمس حق مالي ثبت لبني هاشم بالأصل عوض الزكاة . وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى * ( واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى ) * الآية ( 1 ) . وقال الصادق عليه السلام : " إن الله تعالى لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام ، والخمس لنا فريضة ، والكرامة لنا حلال " ( 2 ) . وأما الاجماع فمن المسلمين كافة . قوله : ( الأول ، فيما يجب فيه ، وهو سبعة ) .
هامش
( 1 ) الأنفال : 41 . ( 2 ) الفقيه 2 : 21 / 77 ، الخصال : 290 / 52 ، تفسير العياشي 2 : 64 / 65 ، الوسائل 6 : 337 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 1 ح 2 .
مدارك الأحكام — صفحة 359 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث