تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
وإن لم يكن عزلها ، قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاءا ، وقيل : أداء ، والأول أشبه .
شرح
لكن مقتضى التوقيت كون الإتيان بها بعد خروج الوقت قضاءا لا أداءا ، إلا أن الأمر في ذلك هين . قوله : ( وإن لم يعزلها قيل : سقطت ، وقيل : يأتي بها قضاءا ، وقيل : أداءا ، والأول أشبه ) . القول بالسقوط للمفيد ( 1 ) ، وابني بابويه ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وابن البراج ( 4 ) ، وابن زهرة مدعيا عليه الاجماع ، ( 5 ) والمصنف في كتبه الثلاثة ( 6 ) ، لأنها عبادة موقتة فات وقتها ، فيتوقف وجوب قضائها على دليل من خارج ، ولم يثبت . واستدل عليه في المعتبر أيضا ( 7 ) ، بقوله عليه السلام : " هي قبل الصلاة زكاة مقبولة ، وبعد الصلاة صدقة من الصدقات " ( 8 ) والتفصيل يقطع الشركة . والقول بوجوب الإتيان بها قضاءا للشيخ ( 9 ) ، وجماعة ، واختاره العلامة في جمله من كتبه ( 10 ) ، واستدل عليه في المختلف ، بأنه لم يأت
هامش
( 1 ) المقنعة : 41 . ( 2 ) الصدوق في المقنع : 67 ، وحكاه عن ابني بابويه في المختلف : 200 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 169 . ( 4 ) المهذب 1 : 176 ، وشرح الجمل : 267 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 . ( 6 ) المعتبر 2 : 614 ، والمختصر النافع : 62 . ( 7 ) المعتبر 2 : 614 . ( 8 ) المتقدم في ص 348 . ( 9 ) الخلاف 1 : 372 . والاقتصاد : 285 . ( 10 ) التذكرة 1 : 250 ، والمختلف : 201 ، والقواعد 1 : 61 ، والتحرير 1 : 72 .