تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء .
شرح
الفضلاء : " يعطي يوم الفطر فهو أفضل " ( 1 ) والاحتياط يقتضي الإخراج قبل الصلاة ، وإن كان القول بامتداد وقتها إلى آخر النهار كما اختاره في المنتهى خصوصا مع العزل ( 2 ) لا يخلو من قوة . قوله : ( فإن خرج وقت الصلاة وقد عزلها أخرجها واجبا بنية الأداء ) . المراد بالعزل : تعيينها في مال بقدرها . وإطلاق عبارات الأصحاب يقتضي جوازه مع وجود المستحق وعدمه . ويدل على وجوب اخراجها مع العزل مطلقا ، ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ، قال : " إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها " ( 3 ) . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا فقال : " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " ( 4 ) . وعن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفطرة : " إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر به رجلا فلا بأس به " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 346 . ( 2 ) المنتهى 1 : 541 . ( 3 ) الفقيه 2 : 118 / 510 ، الوسائل 6 : 248 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 4 . ( 4 ) التهذيب 4 : 77 / 219 ، الوسائل 6 : 248 / أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 4 : 77 / 217 ، الاستبصار 2 : 45 / 145 ، الوسائل 6 : 248 أبواب زكاة الفطرة ب 13 ح 5 .