تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في الجمل : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ( 1 ) . وهو اختيار ابن حمزة ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) . وقال ابن الجنيد : أول وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ( 4 ) . واختاره المفيد في المقنعة ( 5 ) ، والسيد المرتضى ( 6 ) ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، وسلار ( 9 ) ، وابن زهرة ( 10 ) ، وهو المعتمد . لنا أن الوجوب في هذا الوقت متحقق وقبله مشكوك فيه ، فيجب الاقتصار على المتيقن ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ، متى هي ؟ فقال : " قبل الصلاة يوم الفطر " قلت : فإن بقي منه شئ بعد الصلاة ؟ قال : " لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " ( 11 ) . وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن إبراهيم بن ميمون قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد ، فهي
هامش
( 1 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 209 . ( 2 ) الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 681 . ( 3 ) السرائر : 109 . ( 4 ) نقله عنه المعتبر 2 : 611 ، والمختلف : 199 ، 200 . ( 5 ) المقنعة : 41 . ( 6 ) جمل العلم والعمل : 126 . ( 7 ) الكافي في الفقه : 169 . ( 8 ) المهذب 1 : 176 ، وشرح الجمل : 267 . ( 9 ) المراسم : 134 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 . ( 11 ) التهذيب 4 : 75 / 212 ، الاستبصار 2 : 44 / 141 ، الوسائل 6 : 246 أبواب زكاة الفطرة ب 12 ح 5 .
مدارك الأحكام — صفحة 344 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث