تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي . ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني .
شرح
صاع من تمر أو صاع من زبيب ، والصاع المجتمع من الجنسين لا يصدق عليه اسم أحدها ، فلا يتحقق به الامتثال . قوله : ( والصاع أربعة أمداد ، وهي تسعة أرطال بالعراقي ) . قد تقدم الكلام في هذين الحكمين مفصلا في زكاة الغلات ، فليطلب من هناك ( 1 ) . قوله : ( ومن اللبن أربعة أرطال ، وفسره قوم بالمدني ) . أما الاجتزاء بأربعة أرطال من اللبن ، فذكره الشيخ ، ( 2 ) وجمع من الأصحاب . قال في المنتهى ( 3 ) : ولم نقف فيه على مستند سوى ما رواه ، عن القاسم بن الحسن ، رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة ، قال : " يتصدق بأربعة أرطال من لبن " ( 4 ) . وهذه الرواية ضعيفة مرسلة ، فلا عبرة بها ، ومع ذلك فالأرطال فيها مطلقة . وفسرها الشيخ ( 5 ) وأتباعه بالمدني ( 6 ) ، لما رواه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الريان ، قال : كتبت
هامش
( 1 ) راجع ص 134 . ( 2 ) النهاية : 191 ، والمبسوط 1 : 241 ، والاقتصاد : 285 . ( 3 ) المنتهى 1 : 537 . ( 4 ) التهذيب 4 : 84 / 245 ، الاستبصار 2 : 50 / 165 ، الوسائل 6 : 236 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 3 . ( 5 ) النهاية : 191 ، والمبسوط 1 : 241 ، والاقتصاد : 285 . ( 6 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : 681 ، وابن إدريس في السرائر : 109 .
مدارك الأحكام — صفحة 342 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث