تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
الزبيب ( 1 ) . وقال ابن البراج : التمر والزبيب هو أفضل ما يخرج في الفطرة ( 2 ) . وقال الشيخ في الخلاف : المستحب ما يغلب على قوت البلد ( 3 ) . واستحسنه في المعتبر ( 4 ) ، وقال سلار : الأفضل الأرفع قيمة ( 5 ) . والمعتمد الأول . لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ، التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه " ( 6 ) وهذا التعليل يقتضي مساواة الزبيب له في ذلك . وعن زيد الشحام قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام : " لأن أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب من الفطرة " ( 7 ) . وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن صدقة الفطرة ، فقال : " عن كل رأس من أهلك ، الصغير منهم والكبير ، الحر والمملوك ، والغني والفقير ، كل من ضممت إليك ، عن كل انسان صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو تمر ، أو زبيب " وقال : " التمر أحب إلي " ( 8 ) . احتج الشيخ في الخلاف ( 9 ) بما رواه عن إبراهيم بن محمد الهمداني ،
هامش
( 1 ) النهاية : 190 . ( 2 ) المهذب 1 : 175 . ( 3 ) الخلاف 1 : 370 . ( 4 ) المعتبر 2 : 606 . ( 5 ) المراسم : 135 . ( 6 ) التهذيب 4 : 85 / 248 ، الوسائل 6 : 244 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 8 . ( 7 ) التهذيب 4 : 85 / 249 ، الوسائل 6 : 244 أبواب زكاة الفطرة ب 10 ح 6 . ( 8 ) التهذيب 4 : 86 / 250 ، الوسائل 6 : 229 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 12 . ( 9 ) الخلاف 1 : 370 .