تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج " ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " يعطي أصحاب الإبل والغنم في الفطرة ، من الأقط صاعا " ( 2 ) . احتج الشيخ - رحمه الله ( 3 ) - على إجزاء الأرز بما رواه عن إبراهيم بن محمد الهمداني ، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام ، قال : " وعلى أهل طبرستان الأرز " ( 4 ) . وعلى إجزاء اللبن بما رواه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، وعن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " الفطرة على كل قوم ، ما يغذون به عيالاتهم ، لبن أو زبيب أو غيره " ( 5 ) . وبهذه الرواية احتج القائلون بإجزاء اخراج ما كان قوتا غالبا ( 6 ) ، وبما رواه الكليني ، رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : جعلت فداك ، هل على أهل البوادي الفطرة ؟ فقال : " الفطرة على كل من
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 75 / 211 ، الاستبصار 2 : 42 / 135 ، الوسائل 6 : 229 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 11 . ( 2 ) التهذيب 4 : 80 / 230 ، الاستبصار 2 : 46 / 151 ، الوسائل 6 : 231 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 4 : 79 ، والاستبصار 2 : 44 ، والخلاف 1 : 370 ، والمبسوط 1 : 241 . ( 4 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الاستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 6 : 238 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 2 . ( 5 ) التهذيب 4 : 78 / 221 ، الاستبصار 2 : 43 / 137 ، الوسائل 6 : 238 أبواب زكاة الفطرة ب 8 ح 1 . ( 6 ) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : 197 ، واحتج به المحقق في المعتبر 2 : 605 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 65 .