شرح
أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج " ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : " يعطي أصحاب الإبل والغنم في الفطرة ، من الأقط صاعا " ( 2 ) .
احتج الشيخ - رحمه الله ( 3 ) - على إجزاء الأرز بما رواه عن إبراهيم بن
محمد الهمداني ، عن أبي الحسن العسكري عليه السلام ، قال : " وعلى
أهل طبرستان الأرز " ( 4 ) .
وعلى إجزاء اللبن بما رواه عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
وعن يونس عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " الفطرة
على كل قوم ، ما يغذون به عيالاتهم ، لبن أو زبيب أو غيره " ( 5 ) .
وبهذه الرواية احتج القائلون بإجزاء اخراج ما كان قوتا غالبا ( 6 ) ، وبما
رواه الكليني ، رضي الله عنه - عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له :
جعلت فداك ، هل على أهل البوادي الفطرة ؟ فقال : " الفطرة على كل من
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 75 / 211 ، الاستبصار 2 : 42 / 135 ، الوسائل 6 : 229 أبواب زكاة
الفطرة ب 5 ح 11 .
( 2 ) التهذيب 4 : 80 / 230 ، الاستبصار 2 : 46 / 151 ، الوسائل 6 : 231 أبواب زكاة الفطرة
ب 6 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 4 : 79 ، والاستبصار 2 : 44 ، والخلاف 1 : 370 ، والمبسوط 1 : 241 .
( 4 ) التهذيب 4 : 79 / 226 ، الاستبصار 2 : 44 / 140 ، الوسائل 6 : 238 أبواب زكاة
الفطرة ب 8 ح 2 .
( 5 ) التهذيب 4 : 78 / 221 ، الاستبصار 2 : 43 / 137 ، الوسائل 6 : 238 أبواب زكاة
الفطرة ب 8 ح 1 .
( 6 ) حكاه عن ابن الجنيد في المختلف : 197 ، واحتج به المحقق في المعتبر 2 : 605 ،
والشهيد الثاني في المسالك 1 : 65 .