تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
الثاني : في جنسها وقدرها . والضابط : اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن .
شرح
الصحة كما ذهب إليه في الخلاف ( 1 ) ، وسيجئ تحقيق المسألة في محلها إن شاء الله . قوله : ( الثاني ، في جنسها وقدرها ، والضابط اخراج ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة ، والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن ) . اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب اخراجه في الفطرة ، فقال علي بن بابويه في رسالته ( 2 ) ، وولده في مقنعه وهدايته ( 3 ) ، وابن أبي عقيل في متمسكه ( 4 ) : صدقة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع الأربعة . وقال الشيخ في الخلاف : يجوز اخراج صاع من الأجناس السبعة : التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن ، للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على قوته ، حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة ( 6 ) . وبه
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 368 . ( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 197 . ( 3 ) المقنع : 66 ، الهداية : 51 . ( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 197 . ( 5 ) الخلاف 1 : 369 . ( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 197 .