الثاني : في جنسها وقدرها .
والضابط : اخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطة والشعير ودقيقهما
وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، واللبن .
شرح
الصحة كما ذهب إليه في الخلاف ( 1 ) ، وسيجئ تحقيق المسألة في محلها
إن شاء الله .
قوله : ( الثاني ، في جنسها وقدرها ، والضابط اخراج ما كان قوتا
غالبا ، كالحنطة ، والشعير ودقيقهما وخبزهما ، والتمر ، والزبيب ،
والأرز ، واللبن ) .
اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجب اخراجه في الفطرة ، فقال
علي بن بابويه في رسالته ( 2 ) ، وولده في مقنعه وهدايته ( 3 ) ، وابن أبي عقيل
في متمسكه ( 4 ) : صدقة الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع
من تمر ، أو صاع من زبيب ، وهو يشعر بوجوب الاقتصار على هذه الأنواع
الأربعة .
وقال الشيخ في الخلاف : يجوز اخراج صاع من الأجناس السبعة :
التمر ، أو الزبيب ، أو الحنطة ، أو الشعير ، أو الأرز ، أو الأقط ، أو اللبن ،
للإجماع على إجزاء هذه ، وما عداها ليس على جوازه دليل ( 5 ) .
وقال ابن الجنيد : ويخرجها من وجبت عليه من أغلب الأشياء على
قوته ، حنطة ، أو شعير ، أو تمر ، أو زبيب ، أو سلت ، أو ذرة ( 6 ) . وبه
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 368 .
( 2 ) حكاه عنه في المختلف : 197 .
( 3 ) المقنع : 66 ، الهداية : 51 .
( 4 ) حكاه عنه في المختلف : 197 .
( 5 ) الخلاف 1 : 369 .
( 6 ) حكاه عنه في المختلف : 197 .