تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
شرح
قال أبو الصلاح ، ( 1 ) وابن إدريس ( 2 ) ، والمصنف ( 3 ) ، وجماعة . والمعتمد وجوب اخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة . لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفطرة ؟ فقال : " على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، عن كل انسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب " ( 4 ) . وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ؟ قال : " صاع بصاع النبي صلى الله عليه وآله " ( 5 ) . وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير ، عن كل انسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين " ( 6 ) . وفي الصحيح ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، قال : " زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط ، على كل انسان حر
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : 169 . ( 2 ) السرائر : 108 . ( 3 ) المعتبر 2 : 605 ، والمختصر النافع : 61 . ( 4 ) التهذيب 4 : 71 / 194 ، الاستبصار 2 : 46 / 149 ، الوسائل 6 : 227 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 171 / 5 ، الفقيه 2 : 115 / 492 ، التهذيب 4 : 80 / 227 ، الاستبصار 2 : 46 / 148 ، الوسائل 6 : 231 أبواب زكاة الفطرة ب 6 ح 1 . ( 6 ) التهذيب 4 : 75 / 210 ، الاستبصار 2 : 42 / 134 ، الوسائل 6 : 225 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 1 وأورد في ذيله في ص 233 ب 6 ح 11 .