شرح
والأصل في هذا الحكم الأخبار المستفيضة ، فمن ذلك ما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه
فيحضر يوم الفطر ، يؤدي عنه الفطرة ؟ فقال : " نعم ، الفطرة واجبة على كل
من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك " ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام : في صدقة الفطرة فقال : " تصدق عن جميع من تعول من
صغير أو كبير ، أو حر أو مملوك ، عن كل انسان نصف صاع من حنطة ، أو
صاع من تمر ، أو صاع من شعير ، والصاع أربعة أمداد " ( 2 ) .
وعن عبد الله بن سنان أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
" كل من ضممت إلى عيالك من حر ، أو مملوك ، فعليك أن تؤدي الفطرة
عنه " ( 3 ) .
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه سأله
عن صدقة الفطرة ، فقال : " على كل من يعول الرجل ، على الحر والعبد
والصغير والكبير صاع من تمر ، أو نصف صاع من بر ، والصاع أربعة
أمداد " ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن زرارة وبكير ابني أعين ، والفضيل بن يسار ،
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 116 / 497 ، الوسائل 6 : 227 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 81 / 234 ، الاستبصار 2 : 47 / 155 ، الوسائل 6 : 233 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ذ . ح 12 .
( 3 ) التهذيب 4 : 71 / 193 ، الوسائل 6 : 229 أبواب زكاة الفطرة ب 5 ح 8 .
( 4 ) التهذيب 4 : 81 / 233 ، الاستبصار 2 : 47 / 154 ، الوسائل 6 : 233 أبواب زكاة
الفطرة ب 6 ح 12 .