تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
الشرط ، كصحيحة عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط عن كل انسان حر أو عبد ، صغير أو كبير ، وليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج " ( 1 ) . ورواية زرارة قال ، قلت : الفقير الذي يتصدق عليه ، هل تجب عليه صدقة الفطرة ؟ قال : نعم ، يعطي مما يتصدق به عليه ( 2 ) " . ورواية الفضيل بن يسار قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أعلى من قبل الزكاة زكاة ؟ فقال : " أما من قبل زكاة المال فإن عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة فطرة " ( 3 ) . وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على الاستحباب ( 4 ) ، وهو حسن ، مع أن الرواية الأولى غير صريحة في الوجوب على الفقير ، والروايتان الأخيرتان ضعيفتا السند باشتمال سند الأولى على محمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل ابن بابويه عن شيخه ، محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يقول : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه ( 5 ) ، وبأن في طريق الثانية إسماعيل بن سهل ، وقد ذكر النجاشي
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 75 / 211 ، الاستبصار 2 : 42 / 135 ، الوسائل 6 : 223 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 2 ، وفيها : عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام . ( 2 ) الكافي 4 : 172 / 11 ، التهذيب 4 : 74 / 208 ، الاستبصار 2 : 41 / 132 ، وفي المقنعة : 40 ، والوسائل 6 : 225 أبواب زكاة الفطرة ب 3 ح 2 . مسندة عن أبي عبد الله عليه السلام ، وكذا في التهذيب . ( 3 ) التهذيب 4 : 73 / 204 ، الاستبصار 2 : 41 / 128 ، المقنعة : 40 وفيه : عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، الوسائل 6 : 224 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 10 . ( 4 ) التهذيب 4 : 75 ، والاستبصار 2 : 42 . ( 5 ) راجع رجال النجاشي : 235 .