تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
أحدهما : في اشتراط الغنى فيمن تجب عليه هذه الزكاة ، فذهب الأكثر إلى اشتراطه ، بل قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى : إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنيد . وقال ابن الجنيد : تجب على من فضل عن . مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع ( 1 ) . وحكاه في الخلاف عن كثير من أصحابنا ( 2 ) . والمعتمد الأول . لنا أصالة البراءة مما لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سئل عن رجل يأخذ من الزكاة ، عليه صدقة الفطرة ؟ قال : " لا " ( 3 ) والمراد بأخذ الزكاة أخذها من حيث الفقر والمسكنة ، لأنه المتبادر . وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال ، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ قال : " ليس عليه فطرة " ( 4 ) . وفي الصحيح عن أبان بن عثمان ، عن يزيد بن فرقد النهدي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : " لا " ( 5 ) . وبإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة بظاهرها على عدم اعتبار هذا
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 532 . ( 2 ) الخلاف 1 : 368 . ( 3 ) التهذيب 4 : 73 / 201 ، الاستبصار 2 : 40 / 125 ، الوسائل 6 : 223 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1 . ( 4 ) التهذيب 4 : 73 / 205 ، الاستبصار 2 : 41 / 129 ، الوسائل 6 : 223 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 1 . ( 5 ) التهذيب 4 : 74 / 206 ، الاستبصار 2 : 41 / 130 ، الوسائل 6 : 223 أبواب زكاة الفطرة ب 2 ح 5 .