تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه
ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول لتعينه للصدقة .
شرح
قوله : ( ولو عزل الإمام قسطا جرى في الحول إن كان صاحبه حاضرا ، وإن كان غائبا فعند وصوله إليه ) . إنما اعتبر وصوله إليه مع الغيبة لما سيجئ ( 1 ) إن شاء الله من أن المال الغائب إنما تجب فيه الزكاة إذا كان مالكه متمكنا منه بنفسه أو بوكيله لا لتوقف الملك على ذلك وإلا لم يكف العزل مع الحضور . ( واعتبر الشهيدان قبض الغانم أو وكيله أو قبض الإمام عنه مع الحضور والغيبة ( 2 ) ( 3 ) وهو مشكل إن قلنا بحصول الملك بدونه وحصل التمكن من التصرف . قوله : ( ولو نذر في أثناء الحول الصدقة بعين النصاب انقطع الحول ، لتعينه للصدقة ) . نذر الصدقة بعين النصاب إما أن يكون بعد الحول أو في أثنائه ، وفي الأول يجب اخراج الزكاة والتصدق بالباقي قطعا ، وفي الثاني ينقطع الحول لما ذكره المصنف من تعينه للصدقة وامتناع التصرف فيه بغيرها ، وأولى منه ما لو جعله صدقة بالنذر لخروجه عن ملكه بمجرد النذر فيما قطع به الأصحاب ( 4 ) . هذا إذا كان النذر مطلقا أو معلقا على شرط قد حصل ، أما قبل الحصول فيحتمل كونه كذلك لتعلق النذر به المانع من تصرفه فيه بما يخرجه
هامش
( 1 ) في ص 34 . ( 2 ) الشهيد الأول في البيان : 167 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 51 . ( 3 ) ما بين القوسين ليس في ( م ) . ( 4 ) في ( ح ) زيادة : وللنظر في مجال .