تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين العقد .
شرح
القبض ، لما سيجئ من اعتبار التمكن من التصرف ( 1 ) . قوله : ( ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد ، لا بعد الثلاثة ) . خالف في ذلك الشيخ - رحمه الله - فحكم بعدم انتقال الملك في البيع المشتمل على خيار إلا بعد انقضائه ( 2 ) ، فلا يجري النصاب في الحول عنده إذا كان حيوانا إلا بعد الثلاثة التي هي خيار الحيوان ، والأصح حصول الملك بالعقد فيجري في الحول من حينه . قوله : ( ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول بانتقال الملك ، والوجه أنه من حين العقد ) . أي بني جريانه في الحول على الخلاف في وقت انتقال الملك ، فإن قلنا إنه من حين العقد جرى في الحول من حينه ، وإن قلنا إنه لا يحصل إلا بانقضاء الخيار لم يجر في الحول إلا بعده . وربما ظهر من العبارة أن الخلاف في وقت الانتقال إنما وقع في الخيار المختص بالبائع أو المشترك بينه وبين المشتري ، مع أن الظاهر تحقق الخلاف فيه مطلقا ، فإن الشيخ - رحمه الله - حكم في الخلاف بأن المبيع لا ينتقل إلى ملك المشتري إلا بانقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما لكنه قال : إن الخيار إذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع عن ملك البائع بالعقد ولا يدخل في ملك المشتري إلا بانقضاء الخيار ( 3 ) . ومقتضى ذلك سقوط زكاته
هامش
( 1 ) في ص 32 . ( 2 ) المبسوط 1 : 227 ، والخلاف 1 : 513 . ( 3 ) الخلاف 1 : 513 .