السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا . وقيل :
شرح
وقال العلامة في المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على
غناه وهو قول علمائنا أجمع ( 1 ) . ويدل على ذلك مضافا إلى العمومات
روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ فقال :
" أعطه من الزكاة حتى تغنيه " ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي
الحسن موسى عليه السلام قال : " أعطه ألف درهم " ( 3 ) .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى
عليه السلام قال ، قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال :
" نعم وزده " قلت : أعطيه مائة ؟ قال : " نعم وأغنه إن قدرت على أن
تغنيه " ( 4 ) .
وفي الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه
سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : " إذا
أعطيت فأغنه " ( 5 ) .
قوله : ( السابعة ، إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 530 .
( 2 ) التهذيب 4 : 63 / 170 ، الوسائل 6 : 179 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 5 .
( 3 ) التهذيب 4 : 63 / 171 ، الوسائل 6 : 179 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 6 .
( 4 ) الكافي 3 : 548 / 2 ، التهذيب 4 : 64 / 173 ، الوسائل 6 : 179 أبواب المستحقين
للزكاة ب 24 ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 548 / 3 ، التهذيب 4 : / 174 ، الوسائل 6 : 179 أبواب المستحقين
للزكاة ب 24 ح 4 .