تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
السابعة : إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا . وقيل :
شرح
وقال العلامة في المنتهى : يجوز أن يعطى الفقير ما يغنيه ويزيد على غناه وهو قول علمائنا أجمع ( 1 ) . ويدل على ذلك مضافا إلى العمومات روايات : منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن غزوان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة ؟ فقال : " أعطه من الزكاة حتى تغنيه " ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن زياد بن مروان ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : " أعطه ألف درهم " ( 3 ) . وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال ، قلت له : أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما ؟ قال : " نعم وزده " قلت : أعطيه مائة ؟ قال : " نعم وأغنه إن قدرت على أن تغنيه " ( 4 ) . وفي الموثق ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة ؟ قال ، قال أبو جعفر عليه السلام : " إذا أعطيت فأغنه " ( 5 ) . قوله : ( السابعة ، إذا قبض الإمام الزكاة دعا لصاحبها وجوبا ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 530 . ( 2 ) التهذيب 4 : 63 / 170 ، الوسائل 6 : 179 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 4 : 63 / 171 ، الوسائل 6 : 179 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 6 . ( 4 ) الكافي 3 : 548 / 2 ، التهذيب 4 : 64 / 173 ، الوسائل 6 : 179 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 3 . ( 5 ) الكافي 3 : 548 / 3 ، التهذيب 4 : / 174 ، الوسائل 6 : 179 أبواب المستحقين للزكاة ب 24 ح 4 .