تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة " ( 1 ) . والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة . وينبغي التنبيه لأمور : الأول : الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب ، وعبارة المصنف في المعتبر كالصريحة في ذلك فإنه قال : وقول علم الهدى - يعني عدم التحديد - لم أجد به حديثا يستند إليه ، والإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح ، والتمسك بقوله : * ( وآتوا الزكاة ) * ( 2 ) غير دال ، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة ( 3 ) . وصرح العلامة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب ( 4 ) ، حتى أنه قال في التذكرة بعد أن حكم بأنه يستحب أنه لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا ( 5 ) . والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب ، لكن الخلاف في المسألة متحقق . الثاني : ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب ، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم ، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 62 / 168 ، الاستبصار 2 : 38 / 117 ، الوسائل 6 : 178 أبواب المستحقين للزكاة ب 23 ح 4 . ( 2 ) البقرة : 43 ، 83 ، 110 . ( 3 ) المعتبر 2 : 590 . ( 4 ) المختلف : 186 ، والقواعد 1 : 59 ، والتبصرة : 48 . ( 5 ) التذكرة 1 : 244 .