تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
وأكشفه ، كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر . ويكتب في الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية .
القول في وقت التسليم إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة .
شرح
منها وأكشفه كأصول الآذان في الغنم ، وأفخاذ الإبل والبقر ) . هذا قول علمائنا وأكثر العامة ( 1 ) ، واستدل عليه في المنتهى بما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله إنه كان يسم الإبل في أفخاذها ( 2 ) . وعن أنس إنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يسم الغنم في آذانها ( 3 ) . وبأن فيه فائدة لا تحصل بدونه وهي تمييزها عن غيرها فربما شردت فيعرفها من يجدها فيردها ، وربما رآها صاحب المال فامتنع من شرائها ( 4 ) . ولا بأس به . قوله : ( ويكتب على الميسم ما أخذت له : زكاة ، أو صدقة ، أو جزية ) . الميسم بكسر الميم وفتح السين : المكواة بكسر الميم أيضا ، والمراد أنه يستحب أن يوسم بميسم مكتوب عليه ما أخذت له تلك النعم ، ففي نعم الصدقة : صدقة أو زكاة ، وفي الجزية : جزية . قال في التذكرة : ولو كتب عليه " لله " كان أبرك وأولى ( 5 ) . قوله : ( القول في وقت التسليم ، إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة ) .
هامش
( 1 ) منهم الشافعي في الأم 2 : 79 ، والفيروز آبادي في المهذب 1 : 169 . ( 2 ) سنن البيهقي 7 : 36 . ( 3 ) صحيح البخاري 7 : 126 ، سنن أبي داود 3 : 26 / 2563 . ( 4 ) المنتهى 1 : 515 . ( 5 ) التذكرة 1 : 242 .
مدارك الأحكام — صفحة 286 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث