تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول .
شرح
وذكر الشارح أنه لا فرق في ذلك - يعني في توقف جريان الموهوب في الحول على القبض بين أن نقول أنه ناقل للملك أو كاشف عن سبقه بالعقد ، لمنع المتهب من التصرف في الموهوب قبل القبض على التقديرين ( 1 ) . وهو غير جيد ، لأن هذا الخلاف ( غير واقع في الهبة وإنما الخلاف ) ( 2 ) فيها في كون القبض شرطا في الصحة أو اللزوم كما نقله الشارح في بحث الهبة ( 3 ) وغيره ( 4 ) . هذا فيما يعتبر فيه حؤول الحول ( 5 ) ، أما ما لا يعتبر فيه ذلك كالغلات فيشترط في وجوب زكاته على المتهب حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب . ولو رجع الواهب بعد الوجوب وقبل الأداء في موضع الجواز قدم حق الفقراء لتعلقه بالعين ، ولا يضمنه المتهب لأن هذا الاستحقاق يجري مجرى الإتلاف . قوله : ( وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ) . لأنه وقت انتقال الموصى به إلى ملك الموصى له عند المصنف ( 6 ) وأكثر الأصحاب ، ولو قلنا إن القبول كاشف عن انتقال الملك من حين الوفاة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ( 7 ) اعتبر حصوله أيضا كما يعتبر التمكن من
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 51 . ( 2 ) ما بين القوسين ليس في ( م ) . ( 3 ) المسالك 1 : 369 . ( 4 ) كالعلامة في المختلف : 486 . ( 5 ) في ( م ) : دخول الحول ، وفي ( ح ) : حلول الحول . ( 6 ) الشرائع 2 : 243 . ( 7 ) الخلاف 2 : 94 .
مدارك الأحكام — صفحة 27 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث