تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
والمملوك لا تجب عليه الزكاة ، سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ، ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه .
شرح
فعليها زكاة ، وإن لم يعمل به فلا " ( 1 ) . قوله : ( والمملوك لا تجب عليه الزكاة سواء قلنا يملك أو أحلنا ذلك ، ولو ملكه سيده مالا وصرفه فيه لم تجب عليه الزكاة ، وقيل : يملك وتجب عليه الزكاة ، وقيل : لا يملك والزكاة على مولاه ) . لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنه لا يملك ، لأن ما بيده يكون ملكا لمولاه وعليه زكاته ، بل لا وجه لاشتراط الحرية على هذا التقدير ، لأن اشتراط الملك يغني عنه . وإنما الكلام في وجوب الزكاة على المملوك على القول بملكه ، وا لأصح أنه لا زكاة عليه ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن مال المملوك أعليه زكاة ؟ قال : " لا ولو كان له ألف درهم " ( 2 ) . وما رواه الكليني في الحسن ، عن عبد الله بن سنان أيضا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " ليس في مال المملوك شئ ، ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " ( 3 ) . وصرح المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى ( 4 ) بوجوب الزكاة على المملوك إن قلنا بملكه مطلقا أو على بعض الوجوه . وهو مدفوع بالرواية المتقدمة .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 30 / 75 ، الوسائل 6 : 59 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 3 ح 1 . ( 2 ) الفقيه 2 : 19 / 62 ، الوسائل 6 : 60 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4 ح 3 . ( 3 ) الكافي 3 : 542 / 1 ، الوسائل 6 : 59 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 4 ح 1 ( 4 ) المعتبر 2 : 489 ، المنتهى 1 : 472 .