شرح
وصحيحة أحمد بن حمزة قال ، قلت لأبي الحسن عليه السلام : رجل
من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة أيجوز أن يعطيهم جميع زكاته ؟
قال : " نعم " ( 1 ) .
وحسنة زرارة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل وجبت عليه
الزكاة ومات أبوه وعليه دين ، أيؤدي زكاته في دين أبيه ؟ فقال عليه السلام بعد
كلام طويل : " وإن لم يكن أورثه الأب مالا لم يكن أحد أحق بزكاته من دين
أبيه فإذا أداها في دين أبيه على هذه الحال أجزأت عنه " ( 2 ) .
وصحيحة عمرو بن أبي نصر ( 3 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة ، يشتري منها
نسمة يعتقها ؟ فقال : " إذن يظلم قوما آخرين حقوقهم " ثم مكث مليا ثم قال :
" إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة يشتريه ويعتقه " ( 4 ) .
وصحيحة علي بن يقطين أنه قال لأبي الحسن عليه السلام : يكون
عندي المال من الزكاة أفأحج به موالي وأقاربي ؟ قال ، " نعم لا بأس " ( 5 ) .
وقال بعض العامة : تجب قسمة كل صنف منها على الأصناف الستة
الموجودين على السواء ، ويجعل لكل صنف ثلاثة أسهم فصاعدا ، ولو لم يوجد
إلا واحدا من ذلك صرف حصة الصنف إليه ، لأنه تعالى جعل الزكاة لهم بلام
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 552 / 7 ، التهذيب 4 : 54 / 144 ، الاستبصار 2 : 35 / 104 ، الوسائل
6 : 169 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 1 .
( 2 ) الكافي 3 : 553 / 3 ، الوسائل 6 : 172 أبواب المستحقين للزكاة ب 18 ح 1 .
( 3 ) كذا ، وفي المصادر : عمرو ، عن أبي بصير .
( 4 ) الكافي 3 : 557 / 2 ، التهذيب 4 : 100 / 282 ، الوسائل 6 : 202 أبواب المستحقين
للزكاة ب 43 ح 1 .
( 5 ) الفقيه 2 : 19 / 61 ، الوسائل 6 : 201 أبواب المستحقين للزكاة ب 42 ح 1 .