تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال ، قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل على بعضهم فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها ؟ قال : " مستحقون لها ؟ " قلت : نعم قال : " هم أفضل من غيرهم أعطهم قال ، قلت : فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليهم ؟ فقال : " أبوك وأمك " قلت : أبي وأمي ؟ ! قال : " الوالدان والولد " ( 1 ) . وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الزكاة : " يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى الجد والجدة " ( 2 ) . واستدل عليه في المنتهى أيضا بأن المالك يجب عليه شيئان : الزكاة والانفاق ، ومع صرف الزكاة إلى من تجب نفقته يسقط أخذ الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه كما لو قضى دين نفسه ( 3 ) . وهو حسن . ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن عمران بن إسماعيل القمي قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام أن لي ولدا رجالا ونساءا فيجوز أن أعطيهم من الزكاة شيئا ؟ فكتب : " إن ذلك جائز لك " ( 4 ) لأنا نجيب عنه أولا بالطعن في السند بجهالة الراوي ، وثانيا بأنه يحتمل أن يكون الإمام عليه السلام علم من حال السائل أنه غير متمكن من النفقة على الأولاد فساغ له دفع الزكاة إليهم لذلك . وأجاب عنه في المنتهى أيضا بجواز أن يكون النساء والرجال من ذوي
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 551 / 1 ، التهذيب 4 : 56 / 149 ، الاستبصار 2 : 33 / 100 ، الوسائل 6 : 169 أبواب المستحقين للزكاة ب 15 ح 2 ، وأورد ذيله في ص 165 ب 13 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 552 / 6 ، التهذيب 4 : 56 / 151 ، الوسائل 6 : 166 أو بواب المستحقين للزكاة ب 13 ح 3 . ( 3 ) المنتهى 1 : 523 . ( 4 ) التهذيب 4 : 56 / 152 ، الاستبصار 2 : 34 / 102 ، الوسائل 6 : 167 أبواب المستحقين للزكاة ب 14 ح 3 .