تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
تفريع : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا .
المسألة الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة .
شرح
مبني على ما اشتري به فيجب اعتباره به كما لو لم يشتر به شيئا ، ولقوله عليه السلام : " إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته " ( 1 ) ورأس المال إنما يعلم بعد التقويم بما وقع به الشراء . ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بهما ، ولو بلغ أحدهما النصاب زكاه دون الآخر . ولو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود رأس المال في الحول به خاصة . ولو تساوى النقدان كان له التقويم بأيهما شاء . ويكفي في استحباب الزكاة بلوغ القيمة النصاب بأحدهما وكذا وجود رأس المال . قوله : ( تفريع ، إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر تعلقت بها الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا ) . هذا إنما يتم إذا كان الثمن عروضا وتساوى النقدان ، وإلا وجب التقويم بالنقد الذي وقع به الشراء أو بالنقد الغالب خاصة كما تقدم . قوله : ( المسألة الثانية ، إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ، وقيل : تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ) .
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 172 .