تفريع : إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر
تعلقت بها الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا .
المسألة الثانية : إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل أربعين
شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع
الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة .
شرح
مبني على ما اشتري به فيجب اعتباره به كما لو لم يشتر به شيئا ، ولقوله
عليه السلام : " إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته " ( 1 )
ورأس المال إنما يعلم بعد التقويم بما وقع به الشراء .
ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بهما ، ولو بلغ أحدهما النصاب
زكاه دون الآخر .
ولو كان الثمن عروضا قوم بالنقد الغالب واعتبر بلوغ النصاب ووجود
رأس المال في الحول به خاصة .
ولو تساوى النقدان كان له التقويم بأيهما شاء . ويكفي في استحباب
الزكاة بلوغ القيمة النصاب بأحدهما وكذا وجود رأس المال .
قوله : ( تفريع ، إذا كانت السلعة تبلغ النصاب بأحد النقدين دون
الآخر تعلقت بها الزكاة ، لحصول ما يسمى نصابا ) .
هذا إنما يتم إذا كان الثمن عروضا وتساوى النقدان ، وإلا وجب التقويم
بالنقد الذي وقع به الشراء أو بالنقد الغالب خاصة كما تقدم .
قوله : ( المسألة الثانية ، إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة مثل
أربعين شاة أو ثلاثين بقرة سقطت زكاة التجارة ووجبت زكاة المال ، ولا
تجتمع الزكاتان ، ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة ، وقيل :
تجتمع الزكاتان ، هذه وجوبا ، وهذه استحبابا ) .
هامش
( 1 ) المتقدم في ص 172 .