تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا .
وأما أحكامه فمسائل : الأولى : زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ،
شرح
عليه السلام : " كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير " ( 1 ) وهو احتجاج ضعيف . والأصح استئناف الحول كما اختاره المصنف ومن تأخر عنه ( 2 ) ، لأن حول العينية انقطع بفوات المحل ، وحول التجارة إنما يعتبر بعد عقد المعاوضة ، لاستحالة تقدم المسبب على السبب . واستوجه العلامة في التذكرة البناء إن كان الثمن من مال التجارة ، وإلا استأنف ( 3 ) . والأجود الاستئناف مطلقا كما بيناه . قوله : ( ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا ) . المراد أنه إذا ملك دون النصاب من مال التجارة مدة ثم كمل عنده نصاب إما بارتفاع القيمة أو نماء الأصل أو غير ذلك ابتدأ الحول من حين الكمال ، وذاك واضح . قوله : ( وأما أحكامه فمسائل ، الأولى : زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ) . هذا الحكم ذكره الشيخ ( 4 ) وأتباعه ( 5 ) ، واستدل عليه بأن النصاب معتبر
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 516 / 8 ، التهذيب 4 : 93 / 269 ، الاستبصار 2 : 39 / 121 ، الوسائل 6 : 93 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7 ، ليس فيها : والدنانير ، وفيها : عن أبي إبراهيم عليه السلام بدلا عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 2 ) كالعلامة في القواعد 1 : 56 ، والشهيد الأول في البيان : 190 . ( 3 ) التذكرة 1 : 229 . ( 4 ) الخلاف 1 : 343 ، المبسوط 1 : 221 . ( 5 ) كسلار في المراسم : 136 .