ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا فصاعدا .
وأما أحكامه فمسائل : الأولى : زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه ،
شرح
عليه السلام : " كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير " ( 1 ) وهو احتجاج
ضعيف . والأصح استئناف الحول كما اختاره المصنف ومن تأخر عنه ( 2 ) ، لأن
حول العينية انقطع بفوات المحل ، وحول التجارة إنما يعتبر بعد عقد المعاوضة ،
لاستحالة تقدم المسبب على السبب . واستوجه العلامة في التذكرة البناء إن كان
الثمن من مال التجارة ، وإلا استأنف ( 3 ) . والأجود الاستئناف مطلقا كما بيناه .
قوله : ( ولو كان رأس المال دون النصاب استأنف عند بلوغه نصابا
فصاعدا ) .
المراد أنه إذا ملك دون النصاب من مال التجارة مدة ثم كمل عنده
نصاب إما بارتفاع القيمة أو نماء الأصل أو غير ذلك ابتدأ الحول من حين
الكمال ، وذاك واضح .
قوله : ( وأما أحكامه فمسائل ، الأولى : زكاة التجارة تتعلق بقيمة
المتاع لا بعينه ) .
هذا الحكم ذكره الشيخ ( 4 ) وأتباعه ( 5 ) ، واستدل عليه بأن النصاب معتبر
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 516 / 8 ، التهذيب 4 : 93 / 269 ، الاستبصار 2 : 39 / 121 ، الوسائل
6 : 93 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 7 ، ليس فيها : والدنانير ، وفيها : عن أبي إبراهيم
عليه السلام بدلا عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 2 ) كالعلامة في القواعد 1 : 56 ، والشهيد الأول في البيان : 190 .
( 3 ) التذكرة 1 : 229 .
( 4 ) الخلاف 1 : 343 ، المبسوط 1 : 221 .
( 5 ) كسلار في المراسم : 136 .