وروي أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة
استحبابا .
الثالث : الحول ، ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول
الحول إلى أخره .
شرح
متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى
يبيعه ؟ فقال : " إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه
الزكاة " ( 1 ) .
قوله : ( وروي : إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة
واحدة استحبابا ) .
هذه الرواية رواها الشيخ في كتابي الأخبار ، عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن سندي بن محمد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ،
قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، علي فيه زكاة ؟ قال : " لا " قلت :
أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال : " سنة واح ( 2 ) " ( 5 ) وحملها على
الاستحباب ، جمعا بينها وبين غيرها من الروايات المتضمنة لسقوط الزكاة مع
النقيصة . ويظهر من المصنف التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى الرواية ،
وهو في محله ، لقصورها من حيث السند عن إثبات الحكم الشرعي .
قوله : ( الثالث ، الحول : ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من
أول الحول إلى آخره ) .
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 1490 .
( 2 ) التهذيب 4 : 69 / 189 وفيه : أمسكه سنتين ، الاستبصار 2 : 11 / 32 ، الوسائل 6 : 47
أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 9 .