تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
وروي أنه إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا .
الثالث : الحول ، ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى أخره .
شرح
متاعا فكسد عليه متاعه وقد زكى ماله قبل أن يشتري به ، هل عليه زكاة أو حتى يبيعه ؟ فقال : " إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة " ( 1 ) . قوله : ( وروي : إذا مضى عليه وهو على النقيصة أحوال زكاه لسنة واحدة استحبابا ) . هذه الرواية رواها الشيخ في كتابي الأخبار ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن سندي بن محمد ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : المتاع لا أصيب به رأس المال ، علي فيه زكاة ؟ قال : " لا " قلت : أمسكه سنين ثم أبيعه ماذا علي ؟ قال : " سنة واح‍ ( 2 ) " ( 5 ) وحملها على الاستحباب ، جمعا بينها وبين غيرها من الروايات المتضمنة لسقوط الزكاة مع النقيصة . ويظهر من المصنف التوقف في هذا الحكم حيث أسنده إلى الرواية ، وهو في محله ، لقصورها من حيث السند عن إثبات الحكم الشرعي . قوله : ( الثالث ، الحول : ولا بد من وجود ما يعتبر في الزكاة من أول الحول إلى آخره ) . هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إن
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص 1490 . ( 2 ) التهذيب 4 : 69 / 189 وفيه : أمسكه سنتين ، الاستبصار 2 : 11 / 32 ، الوسائل 6 : 47 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 9 .
مدارك الأحكام — صفحة 170 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث