تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
فلو نقص رأس ماله أو نوى به القنية انقطع الحول . ولو كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة ، قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول .
شرح
المتقدمة : " وإن كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة " ( 1 ) وفي رواية أبي الربيع : " إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة " ( 2 ) . وقريب منهما صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة ، فربما مكث عندنا السنة والسنتين هل عليه زكاة ؟ فقال : " إن كنت تربح فيه شيئا أو تجد رأس مالك فعليك زكاته ، وإن كنت إنما تربص به لأنك لا تجد إلا وضيعة فليس عليك زكاته " ( 3 ) . وجزم العلامة ( 4 ) ومن تأخر عنه ( 5 ) بالثاني ، وادعى عليه في التذكرة ( 6 ) وولده في الشرح ( 7 ) الاجماع ، وهو ضعيف . قوله : ( ولو كان بيده نصاب بعض حول فاشترى به متاعا للتجارة قيل : كان حول العرض حول الأصل ، والأشبه استئناف الحول ) . موضع الخلاف ما إذا كان النصاب من أحد النقدين ، والقول ببناء حول العرض على حول الأصل للشيخ في المبسوط والخلاف ( 8 ) ، محتجا بقول الصادق
هامش
( 1 ) في ص 165 . ( 2 ) المتقدمة في ص 165 . ( 3 ) الكافي 3 : 529 / 9 ، التهذيب 4 : 69 / 187 ، الاستبصار 2 ، 10 / 30 ، الوسائل 6 : 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح / 1 . ( 4 ) التذكرة 1 : 229 . ( 5 ) كالشهيد الأول في الدروس : 61 . ( 6 ) التذكرة 1 : 229 . ( 7 ) إيضاح الفوائد 1 : 187 . ( 8 ) المبسوط 1 : 221 ، الخلاف 1 : 343 .