تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
وأما الشروط فثلاثة : الأول : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب .
شرح
قوله : ( وأما الشروط فثلاثة ، الأول : النصاب ، ويعتبر وجوده في الحول كله ، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما سقط الاستحباب ) . أما اشتراط بلوغ القيمة النصاب في هذه الزكاة فقال في المعتبر : إنه قول علماء الاسلام ( 1 ) . وأما اعتبار وجوده في الحول كله فهو مذهب علمائنا وأكثر العامة ( 2 ) ، وقال بعضهم : يعتبر النصاب في أول الحول وآخره لا في وسطه ( 3 ) . وقال بعضهم : ينعقد الحول على ما دون النصاب ، فإن تم الحول وقد كمل النصاب وجبت الزكاة ( 4 ) . ولا ريب في بطلانهما ، لأنها لو ثبتت مع نقصانه في وسط الحول أو في أوله لوجبت في زيادة متجددة لم يحل عليها الحول . والمراد بالنصاب هنا نصاب النقدين ، إذ الظاهر من الروايات أن هذه الزكاة بعينها زكاة النقدين فيعتبر فيها نصابهما ويتساويان في قدر المخرج ، ولا يعتبر نصاب غيرهما من الأموال قطعا ، كما صرح به جماعة ، منهم العلامة في التذكرة فإنه قال : النصاب المعتبر في قيمة مال التجارة هنا هو أحد النقدين الذهب والفضة دون غيرهما ، فلو اشترى بأحد النصب في المواشي مال التجارة وقصرت قيمة الثمن عن نصاب أحد النقدين ثم حال الحول كذلك فلا زكاة ، ولو قصر الثمن عن زكاة المواشي بأن اشترى بأربع من الإبل متاع التجارة وكانت
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 546 . ( 2 ) كالقرطبي في بداية المجتهد 1 : 271 . ( 3 ) حكاه في المغني 2 : 625 . ( 4 ) حكاه في المغني 2 : 625 .