القول في مال التجارة
والبحث فيه ، وفي شروطه ، وأحكامه
أما الأول :
فهو المال الذي ملك بقصد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند
التملك .
شرح
قوله : ( القول في مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه
وأحكامه ، أما الأول : فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به
الاكتساب عند التملك ) .
هذا تعريف لمال التجارة من حيث تتعلق به الزكاة ، فالمال في
التعريف بمنزلة الجنس .
وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد ، كالإرث وحيازة المباحات
وإن قصد به التكسب ، أو بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف .
والمراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال ، فيخرج الصداق ،
وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد ، وإن قصد بذلك الاكتساب .
وخرج بقصد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم
قصد الاكتساب ، إما مع الذهول ، أو قصد القنية ، أو الصداقة به ، أو نحو
ذلك .