تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
القول في مال التجارة والبحث فيه ، وفي شروطه ، وأحكامه أما الأول : فهو المال الذي ملك بقصد معاوضة ، وقصد به الاكتساب عند التملك .
شرح
قوله : ( القول في مال التجارة والبحث فيه وفي شروطه وأحكامه ، أما الأول : فهو المال الذي ملك بعقد معاوضة وقصد به الاكتساب عند التملك ) . هذا تعريف لمال التجارة من حيث تتعلق به الزكاة ، فالمال في التعريف بمنزلة الجنس . وخرج بالموصول وصلته ما ملك بغير عقد ، كالإرث وحيازة المباحات وإن قصد به التكسب ، أو بعقد غير معاوضة كالهبة والصدقة والوقف . والمراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال ، فيخرج الصداق ، وعوض الخلع ، والصلح عن دم العمد ، وإن قصد بذلك الاكتساب . وخرج بقصد الاكتساب عند التملك ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصد الاكتساب ، إما مع الذهول ، أو قصد القنية ، أو الصداقة به ، أو نحو ذلك .