شرح
أما أنه يشترط في المال انتقاله بعقد المعاوضة ( فيدل عليه قوله الصادق
عليه السلام ) ( 1 ) في حسنة محمد بن مسلم .
" إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن كان
حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة " ( 2 ) .
وفي رواية أبي الربيع : " إن كان أمسكه يلتمس الفضل على رأس المال
فعليه الزكاة " ( 3 ) .
إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة
وإنما يتحقق بعقد المعاوضة .
وأما أنه يشترط في تعلق الزكاة بالمال نية الاكتساب به فلا خلاف فيه
بين العلماء ، بل تعتبر استمرار نية الاكتساب طول الحول ليتحقق كونه مال
تجارة فيه .
وإنما الكلام في اعتبار مقارنة هذه النية للتملك .
وقد ذهب علماؤنا وأكثر العامة ( 4 ) إلى اعتبار ذلك أيضا ، لأن التجارة
عمل فلا يتحقق ( 5 ) بالنية .
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في " ض " و " م " : فلإناطة الحكم بذلك في الأخبار المتضمنة لثبوت
هذه الزكاة لقول الصادق عليه السلام .
( 2 ) الكافي 3 : 528 / 2 ، التهذيب 4 : 68 / 186 ، الاستبصار 2 : 10 / 29 ، الوسائل
6 : 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 527 / 1 ، التهذيب 4 : 68 / 185 ، الاستبصار 2 : 10 / 28 ، الوسائل
6 : 46 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 13 ح 4 .
( 4 ) كابن قدامة في المغني 2 : 627 .
( 5 ) في " م " زيادة إلا ، وفي " ح " : بدون النية .