تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
الإذن . وليس بوجه ، لأن المالك مؤتمن على حفظها فله التصرف بما يراه مصلحة ( 1 ) . وأقول : إن في كثير من هذه الأحكام نظر ، والقدر المتحقق من ذلك جواز البناء على قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار ، وجواز التصرف في الثمرة بعد الضمان ، لأن ذلك فائدة الخرص ، وللإجماع المنقول عليه من جماعة ، منهم العلامة في المنتهى فإنه قال : لو أكل المالك رطبا فإن كان بعد الخرص والتضمين جاز إجماعا ، لأن فائدة الخرص إباحة التناول ، وإن كان بعد الخرص وقبل التضمين بأن خرص عليه الخارص ولم يضمنه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء ، وكذا لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه ، أما مع عدم الخرص فلا ( 1 ) . انتهى . ولم أقف للأصحاب على تصريح بمعنى الضمان هنا ، وذكر المحقق الشيخ علي أن المراد به العزم على الأداء من غيرها . وكأن المراد العزم على أداء الزكاة من غير ما تعلق به التصرف وإن كان من نفس النصاب ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 535 . ( 2 ) المنتهى 1 : 502 .