تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
وأما اللواحق ، فمسائل : الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر .
شرح
تفصيل حسن لو ثبت مستنده ( 1 ) . قوله : ( وأما اللواحق فمسائل ، الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ) . المراد بالسيح : الجريان ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده . وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء . وبالعذي بكسر العين : ما سقته السماء . والدوالي : جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر . والنواضح : جمع ناضح ، وهو البعير يستقى عليه . وهذا الحكم - أعني وجوب العشر في الأول ، وهو ما لا يحتاج في سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه ، ونصف العشر في الثاني - مذهب العلماء كافة ، حكاه في المنتهى ، وقال في التذكرة ( 2 ) : إنه لا خلاف فيه بين العلماء ( 3 ) . والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال في الزكاة : " ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو نيل ( 4 ) ففيه العشر كاملا " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في " ض " ، " م " ، " ح " : لو ثبت أصل الحكم . ( 2 ) المنتهى 1 : 498 . ( 3 ) التذكرة 1 : 219 . ( 4 ) كذا ، وفي المصدر : أو بعل . ( 5 ) التهذيب 4 : 16 / 40 ، الاستبصار 2 : 15 / 43 ، الوسائل ، الوسائل 6 : 125 أبواب زكاة الغلات ب 4 ح 5 .