تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
كلها على الأظهر .
شرح
كلها على الأظهر ) .اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : المؤن كلها على رب المال دون الفقراء ( 1 ) ، ونقل فيه في الخلاف الاجماع إلا من عطاء . وهو اختيار الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، فإنه قال : والمؤنة على رب المال دون المساكين إجماعا إلا عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ، ولا يندر البذر لعموم الآية ( 2 ) والخبر ، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس وآلة السقي وأجرته كالدولاب والناضح ، ولا فارق بين الثمرة والغلة ( 3 ) . وبذلك قطع جدي - قدس سره - في فوائد القواعد ، فإنه اعترف بأنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ، وقال : إن إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة . وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها ( 4 ) ، واختاره ابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) . والمعتمد الأول . لنا : قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة : " ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما " ( 8 ) ولفظ : " ما " من صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة وغيره .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 217 ، والخلاف 1 : 329 . ( 2 ) التوبة : 103 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 134 . ( 4 ) النهاية 178 . ( 5 ) السرائر : 103 . ( 6 ) المعتبر 2 : 541 ، والشرائع 1 : 154 ، والمختصر النافع : 57 . ( 7 ) المختلف : 179 ، والقواعد 1 : 55 ، والتحرير 1 : 63 . ( 8 ) الوسائل 6 : 124 أبواب زكاة الغلات ب 4 .