كلها على الأظهر .
شرح
كلها على الأظهر ) .اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في المبسوط
والخلاف : المؤن كلها على رب المال دون الفقراء ( 1 ) ، ونقل فيه في
الخلاف الاجماع إلا من عطاء . وهو اختيار الفاضل يحيى بن سعيد في
الجامع ، فإنه قال : والمؤنة على رب المال دون المساكين إجماعا إلا عطاء
فإنه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق
السلطان ، ولا يندر البذر لعموم الآية ( 2 ) والخبر ، ولأن أحدا لا يندر ثمن
الغراس وآلة السقي وأجرته كالدولاب والناضح ، ولا فارق بين الثمرة
والغلة ( 3 ) . وبذلك قطع جدي - قدس سره - في فوائد القواعد ، فإنه اعترف
بأنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ، وقال : إن إثبات الحكم
الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة .
وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها ( 4 ) ، واختاره ابن إدريس ( 5 )
والمصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) . والمعتمد الأول .
لنا : قوله عليه السلام في عدة أخبار صحيحة : " ما كان منه يسقى
بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو
كان بعلا ففيه العشر تاما " ( 8 ) ولفظ : " ما " من صيغ العموم فيتناول ما قابل
المؤنة وغيره .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 217 ، والخلاف 1 : 329 .
( 2 ) التوبة : 103 .
( 3 ) الجامع للشرائع : 134 .
( 4 ) النهاية 178 .
( 5 ) السرائر : 103 .
( 6 ) المعتبر 2 : 541 ، والشرائع 1 : 154 ، والمختصر النافع : 57 .
( 7 ) المختلف : 179 ، والقواعد 1 : 55 ، والتحرير 1 : 63 .
( 8 ) الوسائل 6 : 124 أبواب زكاة الغلات ب 4 .