تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه .
شرح
إذا نقلها إلى غيره في هذه الحالة فإن الزكاة تجب على الناقل على الأول ، وعلى المنقول إليه على الثاني . قوله : ( ووقت الإخراج في الغلة إذا صفت ، وفي التمر بعد اخترافه ، وفي الزبيب بعد اقتطافه ) . اختراف التمر بالخاء المعجمة : اجتناؤه ، ومثله الاقتطاف للعنب ، وفي جعل ذلك وقت الإخراج تجوز ، وإنما وقته عند يبس الثمرة وصيرورتها تمرا أو زبيبا ، وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في المنتهى : اتفق العلماء كافة على أنه لا يجب الإخراج في الحبوب إلا بعد التصفية ، وفي التمر إلا بعد التشميس والجفاف ( 1 ) . ونحوه قال في التذكرة ( 2 ) . والظاهر أن المراد بوقت الإخراج الوقت الذي إذا أخرت الزكاة عنه مع التمكن من اخراجها تصير مضمونة ، أو الوقت الذي يسوغ للساعي فيه مطالبة المالك بالإخراج ، لا الوقت الذي لا يجوز تقديم الزكاة عليه ، لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي المالك الثمرة قبل الجذاذ ، وإجزاء دفع الواجب على رؤوس الأشجار . ويدل على الجواز مضافا إلى العمومات خصوص قوله عليه السلام في صحيحة سعد بن سعد الأشعري : " إذا خرصه أخرج زكاته " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 499 . ( 2 ) التذكرة 1 : 219 . ( 3 ) المتقدمة في ص 138 .