تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا احمر ثمر النخل ، أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه .
شرح
قوله : ( والحد الذي تتعلق به الزكاة من الأجناس أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمر ا أو زبيبا ، وقيل : بل إذا أحمر ثمر النخل أو اصفر ، أو انعقد الحصرم ، والأول أشبه ) . اختلف الأصحاب في الحد الذي تتعلق فيه الزكاة بالغلات ، فقال الشيخ - رحمه الله - : ويتعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها ( 1 ) . وبه قال أكثر الأصحاب . وقال بعض علمائنا : إنما تجب الزكاة فيه إذا سمي حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا ( 2 ) . وهو اختيار المصنف - رحمه الله - في كتبه الثلاثة ( 3 ) . قال في المنتهى : وكان والدي - رحمه الله - يذهب إلى هذا ( 4 ) . وحكى الشهيد في البيان عن ابن الجنيد والمصنف أنهما اعتبرا في الثمرة التسمية عنبا أو تمرا . ( 5 ) احتج العلامة في المنتهى على ما ذهب إليه من تعلق الوجوب بالحبوب إذا اشتدت وبالثمار إذا بدا صلاحها بأنه قد ورد وجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيبا ، وبأن النص يتناول الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا ريب في تسمية الحب إذا اشتد بالحنطة والشعير ، وفي تسمية البسر
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 214 . ( 2 ) كالعلامة في المختلف : 178 . ( 3 ) المعتبر 2 : 534 ، والمختصر النافع : 57 . ( 4 ) المنتهى 1 : 499 . ( 5 ) البيان : 181 .