تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
شرح
درهما ، أحد وتسعون مثقالا . وقال العلامة في التحرير وموضع من المنتهى : إن وزنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ، تسعون مثقالا ( 1 ) . ويدل على الأول مضافا إلى عدم تيقن حصول الشرط بدونه رواية جعفر بن إبراهيم الهمداني المتقدمة حيث قال فيها : وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة . ( 2 ) وينبغي التنبيه لأمور : الأول : هذا التقدير تحقيق لا تقريب ، فلو نقصت الغلة عن الخمسة الأوسق ولو قليلا فلا زكاة ، لقوله عليه السلام : " وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ . وحكى العلامة في التذكرة عن بعض العامة قولا بأن هذا التقدير تقريب ، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة ، لأن الوسق في اللغة : الحمل ، وهو يزيد وينقص . ثم رده بأنا إنما اعتبرنا التقدير الشرعي لا اللغوي ( 4 ) . الثاني : قال في المنتهى : النصب معتبرة بالكيل بالأصواع ، واعتبر الوزن للضبط والحفظ ، فلو بلغ النصاب بالكيل والوزن معا وجبت الزكاة قطعا ، ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك ، ولو بلغ بالكيل دون الوزن كالشعير فإنه أخف من الحنطة مثلا لم تجب الزكاة على الأقوى . وقال بعض الجمهور : تجب . وليس بالوجه ( 5 ) . هذا كلامه - رحمه الله - ومرجعه إلى
هامش
( 1 ) التحرير 1 : 62 ، والمنتهى 1 : 497 . ( 2 ) في ص 133 . ( 3 ) التهذيب 4 : 13 / 34 ، الاستبصار 2 : 14 / 40 ، الوسائل 6 : 120 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 5 . ( 4 ) التذكرة 1 : 218 . ( 5 ) المنتهى 1 : 497 .