تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
شرح
وهو أربعة أمداد . والمد رطلان وربع . فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي . قوله : ( وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع . فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي . أما أن الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كافة ، حكاه في المنتهى ( 1 ) ، ويدل عليه قول الصادق عليه السلام في عدة روايات صحيحة : " والصاع أربعة أمداد " ( 2 ) وفي صحيحة زرارة المتقدمة : " : " والمد رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال " . وأما أن المد رطلان وربع بالعراقي فهو قول معظم الأصحاب ( 3 ) . ونقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال : المد رطل وربع ( 4 ) . ورده العلامة في التحرير بأنه تعويل على رواية ضعيفة ( 5 ) . والأصح الأول ، لأن النصاب شرط ولا يعلم حصوله إلا مع التقدير الأعلى فيجب الوقوف عليه ، ولقول أبي جعفر في صحيحة زرارة المتقدمة : " والمد رطل ونصف " : يعني بأرطال المدينة . واختلف الأصحاب في مقدار الرطل العراقي ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان ( 6 ) ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه ( 7 ) إلى أن وزنه مائة وثلاثون
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 497 . ( 2 ) الوسائل 6 : 236 أبواب زكاة الفطرة ب 7 . ( 3 ) منهم ابن البراج في المهذب 1 : 166 ، والعلامة في المنتهى 1 : 497 : والشهيد الأول في البيان : 178 . ( 4 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 533 . ( 5 ) التحرير 1 : 62 . ( 6 ) المفيد في المقنعة : 41 ، والشيخ في التهذيب 4 : 83 . ( 7 ) الفقيه 2 : 115 .