تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني .
شرح
أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق - والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع - ففيه العشر . وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ . وليس فيما أنبتت الأرض شئ إلا في هذه الأربعة أشياء " ( 1 ) . وما رواه الكليني - رحمه الله - عن عدة من أصحابه ( 2 ) ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن أقل ما تجب عليه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب ، فقال : " خمسة أوساق بوسق النبي صلى الله عليه وآله " . فقلت : كم الوسق ؟ قال : " ستون صاعا " . قلت : فهل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا ؟ قال : " نعم إذا خرصه أخرج زكاته " ( 3 ) . قوله : ( والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ) . أما أنه ستة أرطال بالمدني فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 13 / 34 ، الاستبصار 2 : 14 / 40 ، الوسائل 6 : 120 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 5 . ( 2 ) في " م " و " ح " : من أصحابنا . ( 3 ) الكافي 3 : 514 / 5 ، الوسائل 6 : 119 أبواب زكاة الغلات ب 1 ح 1 .
مدارك الأحكام — صفحة 132 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث